لأنه صلى الله عليه وسلم { ( ويجزئ فيهما ) أي الهدي والأضحية ( جماء ) لم يخلق لها قرن ( وبتراء ) لا أذن لها خلقة ، أو مقطوعا ( وصمعاء ) بصاد وعين مهملتين صغيرة الأذن ( وخصي ) ما قطعت خصيتاه أو سلتا ( ومرضوض الخصيتين ) } والوجء رض الخصيتين ولأن الخصاء أذهب عضوا غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويسمن . ضحى بكبشين موجوءين
( و ) فما دونه . وكذا الحامل في ظاهر كلام يجزئ في هدي وأضحية من إبل ، أو بقر ، أو غنم ( ما خلق بغير أذن ، أو ذهب نصف أليته ) والأصحاب . و ( لا ) يجزئ فيهما ( بينة العور ، بأن انخسف عينها ) للخبر ( ولا ) يجزئ فيهما ( قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما ) لأن العمى يمنع مشيتها مع رفيقتها . ويمنع مشاركتها في العلف . وفي النهي عن العوراء التنبيه على العمياء ( ولا ) يجزئ فيهما ( عجفاء لا تنقى ، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها . ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ، ولا بينة المرض ) لحديث أحمد " { البراء بن عازب أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي } رواه قام فينا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : أبو داود . والنسائي
فإذا كان على عينيها بياض ولم تذهب أجزأت ; لأن عورها ليس بينا ، ولا ينقص به لحمها ، وهي ما شاب ونشف ضرعها ) لأنها في معنى العجفاء ، بل أولى ( ( ولا ) تجزئ فيهما ( جداء وهي الجدباء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ) كالتي قبلها ولا ) تجزئ فيهما ( هتماء قاله في المستوعب والتلخيص ( ولا ) يجزئ فيهما ( خصي مجبوب ) نصا . ( ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو ذهب ) أكثر ( قرنها ) لحديث ( ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها ) . قال : { علي } . نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن
قال : فذكرت ذلك قتادة فقال : العضب : النصف فأكثر . رواه الخمسة وصححه لسعيد بن المسيب الترمذي ، ولأن الأكثر كالكل .
( بخرق أو شق ، أو قطع لنصف منهما فأقل ) لحديث ( وتكره معيبتهما ) أي الأذن والقرن { علي } قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ، وأن لا نضحي بمقابلة ، ولا مدابرة ولا خرقاء ، ولا شرقاء زهير : قلت لأبي إسحاق " وما المقابلة ؟ قال : تقطع في طرف الأذن . قلت فما المدابرة ؟ [ ص: 604 ] قال : تقطع في مؤخر الأذن . قلت : فما الخرقاء ؟ قال : تشق الأذن . قلت فما الشرقاء ؟ قال : تشق أذنها للسمة " رواه أبو داود ، وهذا نهي تنزيه ، فيحصل الإجزاء بهما ، لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق ، ولا يكاد يوجد سالم من هذا كله