الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويجزئ فيهما ) أي الهدي والأضحية ( جماء ) لم يخلق لها قرن ( وبتراء ) لا أذن لها خلقة ، أو مقطوعا ( وصمعاء ) بصاد وعين مهملتين صغيرة الأذن ( وخصي ) ما قطعت خصيتاه أو سلتا ( ومرضوض الخصيتين ) لأنه صلى الله عليه وسلم { ضحى بكبشين موجوءين } والوجء رض الخصيتين ولأن الخصاء أذهب عضوا غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويسمن .

                                                                          ( و ) يجزئ في هدي وأضحية من إبل ، أو بقر ، أو غنم ( ما خلق بغير أذن ، أو ذهب نصف أليته ) فما دونه . وكذا الحامل في ظاهر كلام أحمد والأصحاب . و ( لا ) يجزئ فيهما ( بينة العور ، بأن انخسف عينها ) للخبر ( ولا ) يجزئ فيهما ( قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما ) لأن العمى يمنع مشيتها مع رفيقتها . ويمنع مشاركتها في العلف . وفي النهي عن العوراء التنبيه على العمياء ( ولا ) يجزئ فيهما ( عجفاء لا تنقى ، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها . ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ، ولا بينة المرض ) لحديث البراء بن عازب " { قام فينا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي } رواه أبو داود والنسائي .

                                                                          فإذا كان على عينيها بياض ولم تذهب أجزأت ; لأن عورها ليس بينا ، ولا ينقص به لحمها ( ولا ) تجزئ فيهما ( جداء وهي الجدباء ، وهي ما شاب ونشف ضرعها ) لأنها في معنى العجفاء ، بل أولى ( ولا ) تجزئ فيهما ( هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ) كالتي قبلها ( ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها ) قاله في المستوعب والتلخيص ( ولا ) يجزئ فيهما ( خصي مجبوب ) نصا . ( ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو ذهب ) أكثر ( قرنها ) لحديث علي . قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن } .

                                                                          قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال : العضب : النصف فأكثر . رواه الخمسة وصححه الترمذي ، ولأن الأكثر كالكل .

                                                                          ( وتكره معيبتهما ) أي الأذن والقرن ( بخرق أو شق ، أو قطع لنصف منهما فأقل ) لحديث علي { أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ، وأن لا نضحي بمقابلة ، ولا مدابرة ولا خرقاء ، ولا شرقاء } قال زهير : قلت لأبي إسحاق " وما المقابلة ؟ قال : تقطع في طرف الأذن . قلت فما المدابرة ؟ [ ص: 604 ] قال : تقطع في مؤخر الأذن . قلت : فما الخرقاء ؟ قال : تشق الأذن . قلت فما الشرقاء ؟ قال : تشق أذنها للسمة " رواه أبو داود ، وهذا نهي تنزيه ، فيحصل الإجزاء بهما ، لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق ، ولا يكاد يوجد سالم من هذا كله

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية