( وسن ( من هدي تطوع ) لقوله تعالى : { أكله وتفرقته ) أي المهدى فكلوا منها } وأقل أحوال الأمر : الاستحباب . وقال : { جابر } رواه كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث . فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوا وتزودوا ، فأكلنا وتزودنا والمستحب أكل اليسير . لحديث البخاري : { جابر } ولأنه نسك ، فاستحب الأكل منه ( كأضحية ) وتجزئه الصدقة باليسير منه ( ولا يأكل من هدي واجب ، ولو ) كان إيجابه ( بنذر أو تعيين غير دم متعة وقران ) نصا لأن سببهما غير محظور ، فأشبهها هدي التطوع . ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوادع وأدخلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكلنا منها وحسينا من مرقها الحج على العمرة . فصارت قارنة . ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقر فأكلن من لحومها . احتج به عائشة . أحمد