( ولو لم ترد معه ويرضى ) ليتركها بدار الإسلام ( ويرد الرجل ) إن لم يرض بتركه وإن جاءنا حربي بأمان ومعه مسلمة وقال عندي أسير مسلم فأطلقوها لأحضره . فقال له الإمام : أحضره فأحضره . لزم إطلاقها لأن المفهوم منه إجابته فإن قال : لم أرد إجابته ، لم يجبر على ترك أسيره ويرد إلى مأمنه . سبيت كافرة فجاء ابنها وطلبها