الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو ) كان أخذ ساعي الزكاة ( بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين ، وقد وجبت الزكاة ) فله الأخذ من مال أيهما شاء لسبق الوجوب القسمة . وظاهره : ليس له أن يأخذ من مال أحدهما ما على الآخر بعد انفراد في خلطة أوصاف ( ومن لا زكاة عليه كذمي ) ومكاتب ومدين مستغرق ( لا أثر لخلطته في جواز الأخذ ) أي : أخذ ساعي الزكاة من مال نحو الذمي ; لأن خلطته لا تؤثر في ضم أحد المالين إلى الآخر فأشبها المنفردين .

                                                                          ( ويرجع ) خليط من أهلها ( مأخوذ منه ) زكاة جميع مال خلطة ( على خليطه بقيمة القسط الذي قابل ماله ) أي : الذي لم تؤخذ منه ( من المخرج ) زكاة للخبر ، وتعتبر قيمته ( يوم الأخذ ) أي : أخذ ساع له لزوال ملكه إذن عنه ( فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من ) أصل ( خمسة وثلاثين ) بعيرا خلطة ( على رب عشرين ) منها ( بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض ) أخذت من ماله ; لأن العشرين أربعة أسباع للخمسة والثلاثين ( وبالعكس ) بأن أخذت بنت المخاض من مال رب العشرين ، رجع على رب الخمسة عشر ( بثلاثة أسباعها ) لأن الخمسة عشر ثلاثة أسباع المال ، وعلى نحو هذا حسابها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية