( ولو ) كان فله الأخذ من مال أيهما شاء لسبق الوجوب القسمة . وظاهره : ليس له أن يأخذ من مال أحدهما ما على الآخر بعد انفراد في خلطة أوصاف أخذ ساعي الزكاة ( بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين ، وقد وجبت الزكاة ) أي : أخذ ساعي الزكاة من مال نحو الذمي ; لأن خلطته لا تؤثر في ضم أحد المالين إلى الآخر فأشبها المنفردين . ( ومن لا زكاة عليه كذمي ) ومكاتب ومدين مستغرق ( لا أثر لخلطته في جواز الأخذ )
( ويرجع ) خليط من أهلها ( مأخوذ منه ) زكاة جميع مال خلطة ( على خليطه بقيمة القسط الذي قابل ماله ) أي : الذي لم تؤخذ منه ( من المخرج ) زكاة للخبر ، وتعتبر قيمته ( يوم الأخذ ) أي : أخذ ساع له لزوال ملكه إذن عنه ( فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من ) أصل ( خمسة وثلاثين ) بعيرا خلطة ( على رب عشرين ) منها ( بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض ) أخذت من ماله ; لأن العشرين أربعة أسباع للخمسة والثلاثين ( وبالعكس ) بأن أخذت بنت المخاض من مال رب العشرين ، رجع على رب الخمسة عشر ( بثلاثة أسباعها ) لأن الخمسة عشر ثلاثة أسباع المال ، وعلى نحو هذا حسابها .