( ولا تصير به ) أي : كما لو اشتراها مسلم أو ذمي تغلبي ( ولا عشر عليهم ) أي : أهل الذمة إذا اشتروا الأرض العشرية أو الخراجية أو استأجروهما ونحوه لأنه زكاة وقربة ، وليسوا أهلها ، وإن ملكها تغلبي وزرع أو غرس فيها وحصل ما يزكى كان عليه عشران نصا . يصرفان مصرف الجزية ، وإذا أسلم سقط عنه أحدهما ، وصرف الآخر مصرف الزكاة . شراء الذمي الأرض ( العشرية خراجية )