قوله تعالى : ولهن الربع مما تركتم إلى قوله تعالى : فلهن الثمن مما تركتم قد دل على أنهن ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم . وقد اختلف السلف في إذا كن أربعا يشتركن في الثمن فقال ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، علي وعمر وعبد الله بن مسعود وعثمان وزيد : " للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب ، وللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب " . وقال : " للزوج والزوجة ميراثهما وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب " وقال : " لا أجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي " وعن ابن عباس مثل قول ابن سيرين ؛ وروي أنه تابعه في المرأة والأبوين وخالفه في الزوج والأبوين ، لتفضيله الأم على الأب . والصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على القول الأول ، إلا ما حكينا عن ابن عباس ابن عباس وظاهر القرآن يدل عليه ؛ لأنه قال : وابن سيرين فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فجعل الميراث بينهما أثلاثا كما جعله أثلاثا بين الابن والبنت في قوله تعالى : للذكر مثل حظ الأنثيين وجعله بين الأخ والأخت أثلاثا بقوله تعالى : وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ثم لما سمى للزوج والزوجة ما سمى لهما وأخذا نصيبهما كان الباقي بين الابن والبنتين على ما كان قبل دخولهما ، وكذلك بين الأخ والأخت ، وجب أن يكون أخذ الزوج والزوجة نصيبهما موجبا للباقي بين الأبوين على ما استحقاه أثلاثا قبل دخولهما ؛ وأيضا هما كشريكين بينهما مال إذا استحق منه شيء كان الباقي بينهما على ما استحقاه بديا ؛ والله أعلم بالصواب