باب الوصية للوارث حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا قال : حدثنا أبو داود عبد الوهاب بن نجدة قال : حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وروى إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : . لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة
ونقل أهل السير خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفيها : فورد نقل ذلك مستفيضا كاستفاضة وجوب الاقتصار بالوصية على الثلث دون ما زاد ، لا فرق بينهما من طريق نقل الاستفاضة [ ص: 33 ] واستعمال الفقهاء له وتلقيهم إياه بالقبول . وهذا عندنا في حيز المتواتر الموجب للعلم والنافي للريب والشك . أن لا وصية لوارث
وقوله في حديث عمرو بن خارجة : يدل على أنها إذا أجازتها فهي جائزة ، وتكون وصية من قبل الموصي لا تكون هبة من قبل الوارث ؛ لأن الهبة من قبل الوارث ليست بإجازة من قبل الموروث . وحدثنا إلا أن تجيزها الورثة قال : حدثنا عبد الباقي عبد الله بن عبد الصمد قال : حدثنا محمد بن عمرو قال : حدثنا يونس بن راشد عن عن عطاء الخراساني عن عكرمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس . لا وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة
قال : وقد اختلف الفقهاء فيمن أبو بكر ، فقال أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الورثة في حياته أو أوصى لبعض ورثته فأجازه الباقون في حياته أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد . وزفر والحسن بن زياد والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن : " لا يجوز ذلك حتى يجيزوها بعد الموت " . وقال والشافعي ابن أبي ليلى : " ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت وهي جائزة عليهم " . وقال وعثمان البتي عن ابن القاسم : إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد الذي قد بان عن أبيه والأخ وابن العم الذين ليسوا في عياله فإنه ليس لهم أن يرجعوا ، فأما امرأته وبناته اللاتي لم يبن وكل من في عياله وإن كان قد احتلم فلهم أن يرجعوا ، وكذلك العم وابن العم ومن خاف منهم أنه إن لم يجز لحقه ضرر منه في قطع النفقة إن صح ، فلهم أن يرجعوا " . وقول مالك في هذا كقول الليث . مالك
قال : وإن أجازوها بعد الموت جازت عند جميع الفقهاء . قال أبو بكر : لما لم يكن لهم فسخها في الحياة كذلك لا تعمل إجازتهم ؛ لأنهم لم يستحقوا بعد شيئا ؛ والله أعلم . أبو بكر