وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن الآية ؛ روى الشيباني عن عن عكرمة في هذه الآية قال : " كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها ، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها ، فنزلت هذه الآية في ذلك " ، وقال ابن عباس الحسن : " كان الرجل إذا مات وترك امرأته قال وليه : ورثت امرأته كما ورثت ماله ، فإن شاء تزوجها بالصداق الأول وإن شاء زوجها وأخذ صداقها " قال ومجاهد : " وذلك إذا لم يكن ابنها " قال مجاهد أبو مجلز : فكان بالميراث أولى من ولي نفسها .
وروى جويبر عن عن الضحاك قال : " كانوا في أول الإسلام إذا مات الرجل يقوم أقرب الناس منه فيلقي على امرأته ثوبا فيرث نكاحها ، فمات ابن عباس أبو عامر زوج كبشة بنت معن ، فجاء ابن عامر من غيرها وألقى عليها ثوبا فلم يقربها ولم ينفق عليها ، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله : لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن أن تؤتوهن الصداق الأول " . وقال : " كان يحبسها من غير حاجة إليها حتى تموت فيرثها فنهوا عن ذلك " . وقوله تعالى: الزهري ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن قال ابن عباس وقتادة والسدي : " هو أمر للأزواج بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة ولا يمسكها إضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها " . وقال والضحاك : " هو نهي لولي الزوج الميت أن يمنعها من التزوج على ما كان عليه أمر الجاهلية " . وقال الحسن : " هو نهي لوليها أن يعضلها " . قال مجاهد : الأظهر هو تأويل أبو بكر لأن قوله تعالى : ابن عباس ؛ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن وما ذكر بعده يدل عليه ؛ لأن قوله : لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يريد به المهر حتى تفتدي كأنه يعضلها أو يسيء إليها لتفتدي منه ببعض مهرها . وقوله تعالى : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال الحسن وأبو قلابة : " هو الزنا وإنه إنما تحل له الفدية إذا اطلع منها على ريبة " . وقال والسدي ابن عباس والضحاك : " هي النشوز ، فإذا نشزت حل له أن يأخذ منها الفدية " . وقد بينا في سورة البقرة أمر الخلع وأحكامه . وقتادة