قوله تعالى : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قال : نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج امرأة عطاء بن أبي رباح زيد ونزلت : وما جعل أدعياءكم أبناءكم و ما كان محمد أبا أحد من رجالكم قال : وكان يقال له . زيد بن محمد
قال : أبو بكر هي زوجته ، ويقال إنما سميت حليلة ؛ لأنها تحل معه في فراش ، وقيل : لأنه يحل له منها الجماع بعقد النكاح ، والأمة إن استباح فرجها بالملك لا تسمى حليلة ولا تحرم على الأب ما لم يطأها ، وعقد نكاح الابن عليها يحرمها على أبيه تحريما مؤبدا ، وهذا يدل على أن حليلة الابن . ولما علق حكم التحريم بالتسمية دون ذكر الوطء اقتضى ذلك تحريمهن بالعقد دون شرط الوطء ؛ لأنا لو شرطنا الوطء لكان فيه زيادة في النص ، ومثلها يوجب النسخ ؛ لأنها تبيح ما حظرته الآية ، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين قال الحليلة اسم يختص بالزوجة دون ملك اليمين : وقوله تعالى : أبو بكر الذين من أصلابكم قد تناول عند الجمع ، وهذا يدل على أن ولد الولد يطلق عليه أنه من صلب الجد ؛ لأن إطلاق الآية قد اقتضاه عند الجميع ، وفيه دلالة على أن ولد الولد منسوب إلى الجد بالولادة . تحريم حليلة ولد الولد على الجد
وهذه الآية في تخصيصها حليلة الابن من الصلب في معنى قوله تعالى : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا لما تضمنه من إباحة . وقوله : تزويج حليلة الابن من جهة التبني في أزواج أدعيائهم يدل على أن حليلة الابن هي زوجته ؛ لأنه عبر في هذا الموضع عنهن باسم الأزواج وفي الآية الأولى بذكر الحلائل .