الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
واختلف أهل العلم في الكافر يسلم تحته أختان أو خمس أجنبيات ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري : " يختار الأوائل منهن إن كن خمسا ، وإن كانتا أختين اختار الأولى ، وإن كان تزوجهن في عقدة واحدة فرق بينه وبينهن " . وقال محمد بن الحسن ومالك والليث والأوزاعي والشافعي : " يختار من الخمس [ ص: 78 ] أربعا أيتهن شاء ومن الأختين أيتهما شاء " إلا أن الأوزاعي روي عنه في الأختين أن الأولى امرأته ويفارق الآخرة .

وقال الحسن بن صالح : " يختار الأربع الأوائل ، فإن لم يدر أيتهن الأولى طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتها ثم يتزوج أربعا " .

والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين وذلك خطاب لجميع المكلفين ، فكان عقد الكافر على الأختين بعد نزول التحريم كعقد المسلم في حكم الفساد ، فوجب التفريق بينه وبين الآخرة لوقوع عقدها على فساد بنص التنزيل ، كما يفرق بينهما لو نكحها بعد الإسلام لقوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين والجمع واقع بالثانية وإن كان تزوجهما في عقدة واحدة فهي فاسدة فيهما جميعا لوقوعها منهيا عنها بظاهر النص .

فدل ذلك من وجهين على ما ذكرنا :

أحدهما : وقوع العقدة منهيا عنها ، والنهي عندنا يقتضي الفساد .

والثاني : أنه منع الجمع بينهما بحال .

فلو أبقينا عقده عليهما بعد الإسلام كنا مثبتين لما نفاه الله تعالى من الجمع ، فدل ذلك على بطلان العقد الذي وقع به الجمع . ومن جهة النظر أنه لما لم يجز أن يبتدئ المسلم عقدا على أختين ولم يجز أيضا أن يبقى له عقد على أختين وإن لم تكونا أختين في حال العقد ، كمن تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة فاستوى حكم الابتداء والبقاء في نفي الجمع بينهما ، أشبه نكاح ذوات المحارم في استواء حال البقاء والابتداء فيهما . فلما لم يختلف العقد على ذوات المحارم في وقوعه في حال الكفر وحال الإسلام ووجب التفريق متى طرأ عليه الإسلام وكان بمنزلة ابتداء العقد بعد الإسلام ، وجب مثله في نكاح الأختين وأكثر من أربع نسوة ؛ وكما لم يختلف حكم البقاء والابتداء فيهما كما لم يختلف في ذوات المحارم ، وجب الحكم بفساده بعد الإسلام كما قلنا في ذوات المحارم .

واحتج من خيره بعد الإسلام بحديث فيروز الديلمي الذي قدمناه ، وبما روى ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أختار منهن أربعا وبما روى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : خذ منهن أربعا .

فأما حديث فيروز فإن في لفظه ما يدل على صحة العقد وكان قبل نزول التحريم ؛ لأنه قال : " أيتهما شئت " وهذا يدل على بقاء العقد عليهما بعد الإسلام . وحديث الحارث بن قيس يحتمل أن يكون العقد كان قبل نزول التحريم ، فكان صحيحا إلى أن طرأ التحريم ، فلزمه اختيار الأربع منهن ومفارقة سائرهن ، كرجل له امرأتان فطلق إحداهما [ ص: 79 ] ثلاثا فيقال له : اختر أيتهما شئت ؛ لأن العقد كان صحيحا إلى أن طرأ التحريم .

فإن قيل : لو كان ذلك يختلف لسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت العقد . قيل له : يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك فاكتفى بعلمه عن مسألته .

وأما حديث معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه في قصة غيلان فإنه مما لا يشك أهل النقل فيه أن معمرا أخطأ فيه بالبصرة ، وأن أصل هذا الحديث مقطوع من حديث الزهري ، رواه مالك عن الزهري قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة : اختر منهن أربعا ، ورواه عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال : بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة . وكيف يجوز أن يكون عنده عن سالم عن أبيه فيجعله بلاغا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد ويقال : إنه إنما جاء الغلط من قبل أن معمرا كان عنده عن الزهري حديثان في قصة غيلان ، أحدهما هذا وهو بلاغ عن عثمان بن محمد بن أبي سويد ، والآخر حديثه عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة طلق نساءه في زمن عمر وقسم ماله بين ورثته فقال له عمر : " لئن لم تراجع نساءك ثم مت لأورثهن ثم لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال " ، فأخطأ معمر وجعل إسناد هذا الحديث لحديث إسلامه مع النسوة . .

التالي السابق


الخدمات العلمية