باب قال الخلع دون السلطان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والحسن بن صالح : " يجوز الخلع بغير سلطان " وروي مثله عن والشافعي عمر وعثمان رضي الله عنهم . وقال وابن عمر الحسن : " لا يجوز الخلع إلا عند السلطان " . والذي يدل على جوازه عند غير سلطان قوله تعالى : وابن سيرين فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا اقتضى ظاهره جواز أخذه ذلك منها على وجه الخلع وغيره .
وقال تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولم يشترط ذلك عند السلطان . وكما جاز عقد النكاح وسائر العقود عند السلطان وعند غيره ، كذلك يجوز الخلع ؛ إذ لا اختصاص في الأصول لهذه العقود بكونها عند السلطان ؛ والله تعالى أعلم .