وأما قوله تعالى : والمتردية فإنه روي عن ابن عباس والحسن والضحاك قالوا : " هي الساقطة من رأس جبل أو في بئر فتموت " . وروى وقتادة عن مسروق قال : " إذا رميت صيدا من على جبل فمات فلا تأكله فإني أخشى أن يكون التردي هو الذي قتله ، وإذا رميت طيرا فوقع في ماء فمات فلا تطعمه فإني أخشى أن يكون الغرق قتله " . عبد الله بن مسعود
قال : لما وجد هناك سببا آخر وهو التردي وقد يحدث عنه الموت حظر أكله ، وكذلك الوقوع في الماء . وقد روي نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عبد الباقي بن قانع أحمد بن محمد بن إسماعيل قال : حدثنا ابن عرفة قال : حدثنا عن ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي ، أنه عدي بن حاتم . سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال : إذا رميت بسهمك وسميت فكل إن قتل إلا أن تصيبه في الماء فلا تدري أيهما قتله
ونظيره ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب أنه قال : ، فحظر صلى الله عليه وسلم أكله إذا وجد مع الرمي سبب آخر يجوز حدوث الموت منه مما لا يكون ذكاة ، وهو الوقوع في الماء ومشاركة كلب آخر معه . إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل ، وإن خالطه كلب آخر فلا تأكل
وكذلك قول عبد الله في الذي يرمي الصيد وهو على الجبل فيتردى إنه لا يؤكل لاجتماع سبب الحظر والإباحة في تلفه ، فجعل الحكم للحظر دون الإباحة . وكذلك لم يؤكل . وجميع ما ذكرنا أصل في أنه متى اجتمع سبب الحظر وسبب الإباحة كان الحكم للحظر دون الإباحة . لو اشترك مجوسي ومسلم في قتل صيد أو ذبحه