واختلف في ، فقال أصحابنا المسح على العمامة ومالك والحسن بن صالح : ( لا يجوز المسح على العمامة ولا على الخمار ) . وقال والشافعي الثوري : ( يمسح على العمامة ) . والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى : والأوزاعي وامسحوا برءوسكم وحقيقته تقتضي إمساسه الماء ومباشرته ، وماسح العمامة غير ماسح برأسه فلا تجزيه صلاته إذا صلى به . وأيضا فإن الآثار متواترة في مسح الرأس ، فلو كان المسح على العمامة جائزا لورد النقل به متواترا في وزن وروده في المسح على الخفين ؛ فلما لم يثبت عنه مسح العمامة من جهة التواتر لم يجز المسح عليها من وجهين :
أحدهما : أن الآية تقتضي مسح الرأس ، فغير جائز العدول عنه إلا بخبر يوجب العلم . والثاني : عموم الحاجة إليه ، فلا يقبل في مثله إلا المتواتر من الأخبار . وأيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومعلوم أنه مسح برأسه لأن مسح العمامة لا يسمى وضوءا ، ثم نفى جواز الصلاة إلا به . وحديث أنه توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به الذي قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فأخبر أن مسح الرأس بالماء هو المفروض علينا فلا تجزي الصلاة إلا به . وإن احتجوا بما روى توضأ مرة مرة ومسح برأسه ثم قال : هذا الوضوء الذي افترض الله علينا بلال : والمغيرة بن شعبة وما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة راشد بن سعد عن قال : ثوبان . قيل لهم : هذه أخبار مضطربة الأسانيد وفيها رجال مجهولون ، ولو استقامت أسانيدها لما جاز الاعتراض بمثلها على الآية ؛ وقد بينا في حديث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين أنه مسح على ناصيته وعمامته ، وفي بعضها : على جانب عمامته ، وفي بعضها : وضع يده على عمامته ؛ فأخبر أنه فعل المفروض في مسح الناصية ومسح على العمامة وذلك جائز عندنا ويحتمل ما رواه المغيرة بن شعبة ما بين في حديث بلال المغيرة . وأما حديث فمحمول على معنى حديث ثوبان المغيرة أيضا بأن مسحوا على بعض الرأس وعلى العمامة . والله أعلم .