الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل ويستدل بقوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم الآية ، على بطلان قول القائلين بإيجاب الترتيب في الوضوء ، وعلى أنه جائز تقديم بعضها على بعض على ما يرى المتوضئ ؛ وهو قول أصحابنا ومالك والثوري والليث والأوزاعي وقال الشافعي : ( لا يجزيه غسل الذراعين قبل الوجه ولا غسل الرجلين قبل الذراعين ) . وهذا القول مما خرج به الشافعي عن إجماع السلف والفقهاء وذلك لأنه روي عن علي وعبد الله وأبي هريرة : ( ما أبالي بأي أعضائي بدأت إذا أتممت وضوئي ) ، ولا يروى عن أحد من السلف والخلف فيما نعلم مثل قول الشافعي . وقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ، يدل من ثلاثة أوجه على سقوط فرض الترتيب :

أحدها مقتضى ظاهرها جواز الصلاة بحصول الغسل من غير شرط الترتيب ؛ إذ كانت ( الواو ) ههنا عند أهل اللغة لا توجب الترتيب ؛ قاله المبرد وثعلب جميعا ، وقالوا : إن قول القائل : ( رأيت زيدا وعمرا ) بمنزلة قوله : ( رأيت الزيدين ورأيتهما ) وكذلك هو في عادة أهل اللفظ ، ألا ترى أن من سمع قائلا يقول : ( رأيت زيدا وعمرا ) لم يعتقد في خبره أنه رأى زيدا قبل عمرو ، بل يجوز أن يكون رآهما معا ، وجائز أن يكون رأى عمرا قبل زيد ؟ فثبت بذلك أن ( الواو ) لا توجب الترتيب . وقد أجمعوا جميعا أيضا في رجل لو قال : ( إذا دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر وعلي صدقة ) أنه إذا دخل الدار لزمه [ ص: 369 ] ذلك كله في وقت واحد ، لا يلزمه أحدها قبل الآخر ؛ كذلك هذا .

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت فلو كانت ( الواو ) توجب الترتيب لجرت مجرى ( ثم ) ولما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما . وإذا ثبت أنه ليس في الآية إيجاب الترتيب فموجبه في الطهارة مخالف لها وزائد فيها ما ليس منها ، وذلك يوجب نسخ الآية عندنا لحظره ما أباحته ؛ ولم يختلفوا أنه ليس في هذه الآية نسخ ، فثبت جواز فعله غير مرتب .

والوجه الثاني من دلالة الآية : قوله تعالى : وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الرجل مغسولة معطوفة في المعنى على الأيدي ، وأن تقديرها : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم ؛ فثبت بذلك أن ترتيب اللفظ على هذا النظام غير مراد به ترتيب المعنى .

والوجه الثالث : قوله في نسقها : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وهذا الفصل يدل من وجهين على سقوط الترتيب :

أحدهما : نفيه الحرج ، وهو الضيق فيما تعبدنا به من الطهارة ، وفي إيجاب الترتيب إثبات للحرج ونفي التوسعة .

والثاني : قوله : ولكن يريد ليطهركم فأخبر أن مراده حصول الطهارة بغسل هذه الأعضاء ، ووجود ذلك مع عدم الترتيب كهو مع وجوده ؛ إذ كان مراد الله تعالى الغسل .

فإن قيل على الفصل الأول : نحن نسلم لك أن ( الواو ) لا توجب الترتيب ، ولكن الآية قد اقتضت إيجابه من حيث كانت الفاء للتعقيب ، ولا خلاف بين أهل اللغة فيه ، فلما قال تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لزم بحكم اللفظ أن يكون الذي يلي حال القيام إليها غسل الوجه ؛ لأنه معطوف عليه بالفاء ، فلزم به تقديم غسله على سائر الأعضاء ، وإذا لزم الترتيب في غسل الوجه لزم في سائر الأعضاء لأن أحدا لم يفرق بينهما .

قيل له : هذا غير واجب من وجهين :

أحدهما : أن قوله : إذا قمتم إلى الصلاة متفق على أنه ليس المراد به حقيقة اللفظ لأن الحقيقة تقتضي إيجاب الوضوء بعد القيام إلى الصلاة ؛ لأنه جعله شرطا فيه فأطلق ذكر القيام وأراد به غيره ، ففيه ضمير على ما بينا فيما تقدم ؛ وما كان هذا سبيله فغير جائز استعماله إلا بقيام الدلالة عليه ؛ إذ كان مجازا ؛ فإذا لا يصح إيجاب غسل الوجه مرتبا على المذكور في الآية لأجل إدخال الفاء عليه ؛ إذ كان المعنى الذي ترتب عليه الغسل موقوفا على الدلالة ؛ فهذا وجه يسقط به سؤال هذا السائل .

والوجه الآخر : أن نسلم لهم جواز اعتبار هذا اللفظ فيما يقتضيه من الترتيب ، فنقول لهم : [ ص: 370 ] إذا ثبت أن ( الواو ) لا توجب الترتيب صار تقدير الآية : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء فيصير الجميع مرتبا على القيام وليس يختص به الوجه دون سائرها ؛ إذ كانت ( الواو ) للجميع ، فيصير كأنه عطف الأعضاء كلها مجموعة بالفاء على حال القيام ، فلا دلالة فيه على الترتيب ، بل تقتضي إسقاط الترتيب . ويدل على سقوط الترتيب قوله تعالى : وأنزلنا من السماء ماء طهورا ومعناه : مطهرا ؛ فحيثما وجد ينبغي أن يكون مطهرا مستوفيا لهذه الصفة التي وصفه الله بها ؛ وموجب الترتيب قد سلبه هذه الصفة إلا مع وجود معنى آخر غيره ، وهذا غير جائز . ويدل عليه من جهة السنة حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي حين علمه الصلاة وقال له : إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله ذكر الحديث ؛ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وضع الوضوء مواضعه أجزأه ، ومواضع الوضوء الأعضاء المذكورة في الآية ، فأجاز الصلاة بغسلها من غير ذكر الترتيب ، فدل على أن غسل هذه الأعضاء يوجب كمال طهارته لوضعه الوضوء مواضعه .

فإن قيل : إذا لم يرتب فلم يضع الوضوء مواضعه .

قيل له : هذا غلط ؛ لأن مواضع الوضوء معلومة مذكورة في الكتاب ، فعلى أي وجه حصل الغسل فقد وضع الوضوء مواضعه فيجزيه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال طهارته إذا فعل ذلك . ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على جواز طهارته لو بدأ من المرفق إلى الزند ، وقال تعالى : وأيديكم إلى المرافق فلما لم يجب الترتيب فيما هو مرتب في مقتضى حقيقة اللفظ فما لم يقتض اللفظ ترتيبه أحرى أن يجوز ، وهذه دلالة ظاهرة لا يحتاج معها إلى ذكر علة يجمعها ؛ لأنه قد ثبت بما وصفنا أن المقصد فيه ليس الترتيب ؛ إذ لو كان كذلك لكان ما اقتضى اللفظ ترتيبه أولى أن يكون مرتبا . وأيضا يجوز أن يقاس عليهما بأنهما جميعا من أعضاء الطهارة ، فلما سقط الترتيب في أحدهما وجب سقوطه في الآخر .

وأيضا لما لم يجب الترتيب بين الصلاة والزكاة ، إذ كل واحدة منهما يجوز سقوطها مع ثبوت فرض الأخرى ، كان كذلك الترتيب في الوضوء لجواز سقوط فرض غسل الرجلين لعلة بهما مع لزوم فرض غسل الوجه . وأيضا لما لم يستحل جمع هذه الأعضاء في الغسل وجب أن لا يجب فيها الترتيب كالصلاة والزكاة ، وقد روي عن عثمان أنه توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم غسل رجليه ثم مسح ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ . فإن احتجوا بما روي [ ص: 371 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به . قيل له : ليس في هذا الخبر ذكر الترتيب وإنما هو حديث زيد العمي عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال : هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين ، وذكر الحديث ، فلم يذكر فيه أنه فعله مرتبا ؛ وليس يمتنع أن يكون قد بدأ بالذراعين قبل الوجه أو بمسح الرأس قبله ، ومن ادعى أنه فعله مرتبا لم يمكنه إثباته إلا برواية .

فإن قيل : كيف يجوز أن يتأول عليه ترك الترتيب مع قولك إن المستحب فعله مرتبا ؟ قيل له جائز أن يترك المستحب إلى غيره مما هو مباح ، ومع ذلك فيجوز أن يكون فعله غير مرتب على وجه التعليم ، كما أنه أخر المغرب في حال على وجه التعليم والمستحب تقديمها في سائر الأوقات .

فإن قيل : فإن لم يكن فعله مرتبا فواجب أن يكون فعله غير مرتب واجبا ، لقوله : ( هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به ) . قيل له : لو قبلنا ذلك وقلنا مع ذلك إن اللفظ يقتضي وجوب فعله على ما أشار به إليه من عدم ترتيب الفعل لكنا أجزناه مرتبا بدلالة تسقط سؤالك ، ولكنا نقول إن قوله : ( هذا وضوء ) إنما هو إشارة إلى الغسل دون الترتيب ، فلذلك لم يكن للترتيب فيه مدخل . فإن احتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا وقال : نبدأ بما بدأ الله به وذلك عموم في ترتيب الحكم به واللفظ جميعا .

قيل له : هذا يدل على أن ( الواو ) لا توجب الترتيب ؛ لأنها لو كانت توجبه لما احتاج إلى تعريفه الحاضرين وهم أهل اللسان ، ولا دلالة فيه مع ذلك على وجوب الترتيب في الصفا والمروة فكيف به في غيره لأن أكثر ما فيه أنه إخبار عما يريد فعله من التبدئة بالصفا ، وإخباره عما يريد فعله لا يقتضي وجوبا ، كما أن فعله لا يقتضي الإيجاب ؛ وعلى أنه لو اقتضى الإيجاب لكان حكمه مقصورا على ما أخبر به وفعله دون غيره .

فإن قيل : قوله صلى الله عليه وسلم : نبدأ بما بدأ الله به إخبار بأن ما بدأ الله به في اللفظ فهو مبدو به في المعنى ، لولا ذلك لم يقل : نبدأ بما بدأ الله به إنما أراد التبدئة به في الفعل ، فتضمن ذلك إخبارا بأن الله قد بدأ به في الحكم من حيث بدأ به في اللفظ . قيل له : ليس هذا كما ظننت ، من قبل أنه يجوز أن يقول : نبدأ بالفعل فيما بدأ الله به في اللفظ ، فيكون كلاما صحيحا مفيدا .

وأيضا لا يمتنع عندنا أن يريد بترتيب اللفظ ترتيب الفعل ، إلا أنه لا يجوز إيجابه إلا بدلالة ، ألا ترى أن ( ثم ) حقيقتها التراخي ، وقد ترد وتكون في معنى ( الواو ) كقوله تعالى : [ ص: 372 ] ثم كان من الذين آمنوا ومعناه : وكان من الذين آمنوا ؛ وقوله تعالى : ثم الله شهيد ومعناه : والله شهيد ؛ وكما تجيء ( أو ) بمعنى ( الواو ) كقوله تعالى : إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ومعناه : إن يكن غنيا وفقيرا ؛ فكذلك لا يمتنع أن يريد بالواو الترتيب فتكون مجازا ولا يجوز حملها عليه إلا بدلالة

التالي السابق


الخدمات العلمية