وأما قوله تعالى : والأنف بالأنف فإن أصحابنا قالوا : إذا قطعه من أصله فلا قصاص فيه ؛ لأنه عظم لا يمكن استيفاء القصاص فيه ، كما لو قطع يده من نصف الساعد وكما لو قطع رجله من نصف الفخذ لا خلاف في سقوط القصاص فيه لتعذر استيفاء المثل ؛ والقصاص هو أخذ المثل ، فمتى لم يكن كذلك لم يكن قصاصا . وقالوا : إنما يجب إذا قطع المارن ، وهو ما لان منه ونزل عن قصبة الأنف . وروي عن القصاص في الأنف أن في الأنف إذا استوعب القصاص ، وكذلك الذكر واللسان . وقال أبي يوسف محمد : " لا قصاص في الأنف واللسان والذكر إذا استوعب " .