وقوله تعالى : على طاعم يطعمه يدل على أن ما يتأتى فيه الأكل منها ، فلم يتناول الجلد المدبوغ ولا القرن والعظم والظلف والريش ونحوها ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المحرم من الميتة : إنما حرم أكلها ميمونة وفي بعض الألفاظ : في شاة . إنما حرم لحمها