قوله تعالى: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم (44) .
[ ص: 286 ] يمكن أن يستدل به على في إعتاق في مرضه إذا مات ولا مال له غيرهم، وفيه نظر، فإن ذلك كان إقراعا فيما يثبت بتراضيهم، وكانت القرعة طلبا للرضا، ورفعا لطلب الاختصاص بطريق الحكم ، كما جواز القرعة لأن التراضي على ما خرجت به القرعة جائز من غير قرعة، وكذلك كان حكم كفالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، مريم عليها السلام، وغير جائز وقوع التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه.