قوله تعالى : انفروا خفافا وثقالا ، الآية.
وقوله تعالى : ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ، الآية.
اختلفوا في عمومه، فمنهم من قال : إنه أراد به كل المؤمنين.
وعند الآية مخصوصة. أبي علي الجبائي
واختلف العلماء في وجوب هذا التغير : فمنهم من قال : المراد به وهو الأصح. وجوب النفور إلى الرسول إذا دعا إلى الجهاد وأمر به،
ومنهم من قال : إن المراد به عند الحاجة وظهور الكفرة واشتداد شوكتهم.
وظاهر الآية يدل على أن ذلك على وجه الاستدعاء، فعلى هذا لا يتجه الحمل على وقت ظهور المشركين، فإن وجوب ذلك لا يختص بالاستدعاء، وإذا ثبت ذلك، فالاستدعاء والاستبقاء يبعد أن يكون موجبا شيئا لم يجب من قبل، إلا أن الإمام إذا عين قوما وندبهم إلى الجهاد، لم يكن لهم أن يتثاقلوا عنه، وله ولاية التعيين، ويصير بعينه فرضا على من عينه لا لمكان [ ص: 204 ] الجهاد، ولكن وإذا لم يكن كذلك وكان من أهل الثغور كفاية، فالذي قاله أصحابنا أنه يجب على الإمام أن يفرق في الجهات الأربعة قوما في كل سنة، يظهر لهم النكاية في العدو، ويمنعهم ذلك من انتهاز فرصة الاحتشاد والاستعداد، وإذا حصلت الكفاية لقوم، سقط عن الباقين، فليس الجهاد على هذا الرأي فرضا على كل واحد، وإنما هو فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. طاعة الإمام واجبة،