باب الأولياء والأكفاء [ ص: 256 ] ( ) وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيبا ( عند وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها أبي حنيفة ) رحمهما الله ( في ظاهر الرواية . وعن وأبي يوسف ) رحمه الله ( أنه لا ينعقد إلا بولي . وعند أبي يوسف ينعقد وقوفا ) وقال محمد مالك رحمهما الله لا ينعقد والشافعي أصلا لأن النكاح يراد لمقاصده والتفويض إليهن مخل بها ، إلا أن النكاح بعبارة النساء رحمه الله يقول : يرتفع الخلل بإجازة الولي . [ ص: 257 ] ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج ، [ ص: 258 ] وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة ، ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء . [ ص: 259 ] وعن محمدا أبي حنيفة رحمهما الله أنه لا يجوز في غير الكفء [ ص: 260 ] لأن كم من واقع لا يرفع . ويروى رجوع وأبي يوسف إلى قولهما محمد