الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 492 ] وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم ، وفي حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم يحلف قولان .

التالي السابق


( وإن ) ادعى شخص بمال على منكره وأقام عليه شاهدا وامتنع من الحلف معه ورد [ ص: 492 ] اليمين على المطلوب ف ( حلف المطلوب ثم أتى ) الطالب ( ب ) شاهد ( آخر ) يشهد له كالأول ( فلا ضم ) أي لا تضم شهادة الثاني لشهادة الأول لبطلانها بنكول الطالب ، وحلف المطلوب قاله في الموازية ( وفي حلفه ) أي الطالب ( معه ) أي الشاهد الثاني ; لأن شهادة الأول صارت كالعدم بنكوله وحلف المطلوب وعدم حلفه معه لتركه حقه بنكوله مع الأول ، وهذا لابن القاسم وابن كنانة قولان ( و ) على القول بحلفه معه ففي ( تحليف المطلوب ) لرد شهادة الشاهد الثاني ( إن لم يحلف ) الطالب معه بأن نكل ثانيا ; لأنه لم يستفد من يمينه إلا رد شهادة الشاهد الأول قاله في الموازية ، فإن نكل المطلوب أخذ الطالب حقه منه بغير يمين قاله في التوضيح وعدم تحليفه ثانيا وسقوط الحق عنه اكتفاء بحقه أولا قاله ابن ميسر ( قولان ) حذف من الأول لدلالة هذا عليه .




الخدمات العلمية