[ ص: 493 - 494 ] فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني : تردد ، [ ص: 495 ] ولم يشهد على حاكم قال : ثبت عندي ، إلا بإشهاد منه . [ ص: 496 ] كاشهد على شهادتي ، أو رآه يؤديها ، إن غاب الأصل ، [ ص: 497 ] وهو رجل بمكان ، لا يلزم الأداء منه ، ولا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام أو مات أو مرض