الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقدم عاصب النسب ، ثم المعتق ، ثم عصبته : كالصلاة ، [ ص: 501 ] ثم معتق معتقه ، ولا ترثه أنثى ، إن لم تباشره بعتق ، أو جره ولاء بولادة ، أو عتق

التالي السابق


( و ) إن مات من له عاصب نسب وعاصب ولاء ( قدم ) بضم فكسر مثقلا في إرثه ( عاصب النسب ) على عاصب الولاء ( ثم ) إن لم يكن له عاصب نسب وتعدد عاصب الولاء قدم ( المعتق ) للميت ( ثم ) إن لم يكن المعتق حيا قدم ( عصبته ) أي المعتق من النسب مرتبين ك ( ترتيبهم ) في إمامة ( الصلاة ) على الميت فيقدم ابن فابنه فأب فأخ [ ص: 501 ] فابنه ، فجد فعم فابنه ، فجد أب فعم أب فابنه ، وهكذا يقدم الأصل على فرعه والفرع على أصل أصله .

( ثم ) إن لم يكن للمعتق عاصب نسب قدم ( معتق معتقه ) بكسر التاء فيهما ثم عصبته نسبا كالصلاة ثم معتق معتق معتقه ، ثم عصبته نسبا ( ولا ترثه ) أي الولاء أي به ( أنثى ) مطلقا إجماعا ، فإن مات العتيق عن ابن وبنت معتقه ورثه الابن وحده ( إن لم تباشره ) أي الأنثى العتيق ( بعتق ) منها له ( أو جره ) أي الولاء ( وليها ) أي الأنثى ( بولادة ) ممن أعتقته من الذكور على ما سبق ( أو عتق ) ممن أعتقته .

فيها لا يرث أحد من النساء ولاء ما أعتق أب لهن أو أم أو أخ أو ابن والعصبة أحق بالولاء منهن ، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره ما أعتقن من ولد الذكور ذكورا كانوا أو إناثا ، ولا شيء لهن في ولد البنت ذكرا كان أو أنثى الجلاب لا يرث النساء من الولاء شيئا إلا ولاء من باشرن عتقه أو كاتبن أو دبرن أو ما جر إليهن واحد من هؤلاء بنسب أو بولاء مثل معتق معتقهن أو ولد من أعتقن ابن الحاجب لا ولاء لأنثى أصلا إلا على من باشرت عتقه أو على من جره ولاؤها بولادة أو عتق .




الخدمات العلمية