ثم النظر في شرطه وكيفيته . وحكمه
وقد شرع في بيانها فقال ( يجوز في الوضوء ) ولو مجددا وإن لم يحدث بعد اللبس لما سبق ، وعبر بالجواز إشارة إلى أنه لا يجب عينا ولا يسن ولا يحرم ولا يكره وإلى أن الغسل أفضل وهو كذلك أصالة ، وقد يسن كتركه رغبة عن السنة لإيثاره تقديم الأفضل عليه ، أو شك في جوازه لنحو معارض كدليل لا من حيث عدم علمه جوازه أو كان ممن يقتدى به أو وجد في نفسه كراهته إلى أن تزول ، وقد يجب كأن خاف فوت عرفة أو إنقاذ أسير ، أو انصب ماؤه [ ص: 200 ] عند غسل رجليه ووجد بردا لا يذوب يمسح به ، أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت ، أو خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في الجمعة ، أو تعين عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل ، أو كان لابس الخف بشرطه محدثا ودخل الوقت وعنده ما يكفي المسح فقط ، بخلاف ما لو أرهقه الحدث وهو متطهر ومعه ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل فإنه لا يجب عليه لبس الخف ليمسح عليه لما فيه من إحداث فعل زائد قد يشق عليه ، ولأن في صورة الإدامة تعلق به وجوب الطهارة وهو قادر على أداء طهارة وجبت عليه بالماء باستصحاب حالة هو عليها .