بالمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معهما ويبيتون بمزدلفة ) بعد دفعهم من عرفة للاتباع رواه ( فصل في المبيت وهو واجب ليس بركن على الأصح فيهما والواجب مبيت جزء كالوقوف مسلم بعرفة والمعتبر فيه حصوله فيها لحظة من النصف الثاني من الليل لا لكونه يسمى مبيتا ، إذ الأمر بالمبيت لم يرد هنا ، بخلاف المبيت بمنى لا بد فيه من معظم الليل لورود المبيت فيه ، ومن ثم لو حلف لا يبيت بمكان لا يحنث إلا بمعظم الليل [ ص: 301 ] ويأتي فيه ما مر في ويسن الإكثار في هذه الليلة من التلاوة والذكر والصلاة عرفة من جهله بالمكان وحصوله فيه لطلب آبق ونحوه فيما يظهر .