فصل في بيان أركان الحج والعمرة ، وبيان أوجه أدائهما مع ما يتعلق بذلك
( خمسة ) بل ستة : أحدها ( الإحرام به ) أي نية الدخول فيه لخبر { أركان الحج } ( و ) ثانيها ( الوقوف ) إنما الأعمال بالنيات بعرفة إجماعا لخبر { عرفة } ( و ) ثالثها ( الطواف ) الحج بالكعبة لقوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } والمراد طواف الإفاضة ( و ) رابعها ( السعي ) بين الصفا والمروة لخبر { } ( و ) خامسها ( الحلق ) أو التقصير ( إذا جعلناه نسكا ) وهو المشهور لتوقف التحلل عليه مع عدم جبر تركه بدم كالطواف وسادسها الترتيب في معظم هذه الأركان [ ص: 322 ] بحثه في الروضة ، وإن عده في المجموع شرطا بأن يقدم الإحرام على الجميع ويؤخر السعي عن طواف ركن أو قدوم ، ويقدم الوقوف على طواف الركن والحلق أو التقصير للاتباع مع خبر { أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في السعي وقال يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم } ( ولا تجبر ) هذه الأركان ولا شيء منها ( بدم ) بل يتوقف الحج عليها ; لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها وأما خذوا عني مناسككم أيضا : الإحرام من الميقات والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت واجباته فخمسة بمزدلفة والمبيت بليالي منى واجتناب محرمات الإحرام وأما طواف الوداع فقد مر أنه ليس من المناسك ، فعلى هذا لا يعد من الواجبات فهذه تجبر بدم وتسمى بعضا وغيرها يسمى هيئة ( وما سوى الوقوف ) من هذه الستة ( أركان في العمرة أيضا ) لشمول الأدلة السابقة لها ، نعم الترتيب معتبر في جميع أركانها فيجب تأخير الحلق أو التقصير عن سعيها وواجب العمرة شيئان : الإحرام من الميقات ، واجتناب محرمات الإحرام .