له وهو الامتداد من إحدى الروايتين إلى الأخرى ( والعرض ) وهو ما بين وجهي الجدار ( والسمك ) بفتح أوله وهو الارتفاع إن قدر بالعمل ( وما يبني به ) من حجر أو غيره وكيفية البناء أهو منضد أو مجوف أو مسقم ( إن قدر بالعمل ) لاختلاف الأغراض به . نعم إن كان ما يبني به حاضرا فمشاهدته تغني عن تبيينه ، وفارق ما ذكر تقدير الحفر بالزمن حيث لا يشترط فيه بيان شيء من ذلك بأن الفرض في الخياطة والبناء يختلف باختلاف الحفر ، ولو ( وفي البناء ) أي الاستئجار له على أرض أو نحو سقف ( يبين الموضع ) الذي يبني فيه الجدار ( والطول ) اشترط جميع ذلك أو أرض اشترط ما سوى [ ص: 285 ] الارتفاع وما يبني به وصفة البناء لأنها تحمل كل شيء ، ويعين في النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع والحواشي ، ويجوز التقدير فيها بالمدة . قال استأجر محلا للبناء عليه وهو نحو سقف الأذرعي : ولا يبعد اشتراط المستأجر خط الأجير وهو كما قال ، ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه ، والأوجه اعتباره إن اختلف به غرض وإلا فلا ، ويبين في الرعي المدة وجنس الحيوان ونوعه ، ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة ، ولو لم يبين فيه العدد اكتفى بالعرف كما قاله ابن الصباغ وجرى عليه ابن المقري ، ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا قدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين ، فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره ، فقول الشارح فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى بيان ما ذكر : أي جميعه فلا ينافيه وجوب بيان صفته .