فصل
إذا أي يجاوز ( أكثره فكله حيض ) أي سواء أكانت مبتدأة أم معتادة وقع الدم على صفة واحدة أم انقسم إلى قوي وضعيف وافق ذلك عادتها أم خالفها ، لأن الشروط قد اجتمعت ، واحتمال تغير العادة ممكن ، ويشترط أن لا يكون عليها بقية طهر ، فإن كان بأن رأت ثلاثة [ ص: 340 ] دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض كما ذكره في المجموع مفرقا ( والصفرة والكدرة ) كل منهما ( حيض في الأصح ) سواء المبتدأة وغيرها خالف عادتها أم لا كما مر ، وهما ليسا من ألوان الدم وإنما هما كالصديد تعلوه صفرة وكدرة ، ويدل لذلك ما رواه ( رأت ) المرأة من الدم ( لسن الحيض أقله ) فأكثر ( ولم يعبر ) " أن النساء كن يبعثن البخاري لعائشة الدرجة وفيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " تريد الطهر من الحيضة .
والدرجة بدال مضمومة مهملة وراء مهملة ساكنة بعدها جيم خرقة ونحوها تدخلها المرأة في فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا ، والقصة بفتح القاف الجص وهي القطنة أو الخرقة البيضاء التي تحشو بها المرأة عند الحيض شبهت الرطوبة النقية بالجص في الصفاء . والكرسف : القطن ، ومقابل الأصح لا يكون ذلك حيضا لأنه ليس على لون الدم ، ولقول أم عطية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا ، وأجيب عنه بأن قول عائشة أقوى لكثرة ملازمتها للنبي صلى الله عليه وسلم .