أي الغد لا بقتله نفسه ( فلا شيء عليه ) لأنه لم يبلغ زمن البر والحنث ( وإن مات ) أو نسي ( أو تلف الطعام ) أو بعضه ( في الغد بعد تمكنه ) من قضائه أو السفر أو ( من أكله ) بأن أمكنه إساغته ولو مع شبعه حيث لا ضرر عليه فيه كما علم مما مر في مبحث الإكراه ، وما اقتضاه إطلاق بعضهم من كون الشبع عذرا محمول على ما تقرر ( حنث ) لأنه فوت البر باختياره [ ص: 206 ] حينئذ ، ومن ثم كان قتله لنفسه قبل الغد مقتضيا لحنثه لأنه مفوت لذلك أيضا ، وكذا لو تلف الطعام قبله بتقصيره كأن أمكنه دفع أكله فلم يدفعه ( و ) في موته أو نسيانه ( قبله ) أي التمكن من ذلك ( قولان كمكره ) والأظهر عدمه لعذره وحيث أطلقوا قول المكره فمرادهم الإكراه على الحنث فقط ، أما إذا أكره على الحلف فلا حنث عليه اتفاقا ( وإن أتلفه ) عامدا عالما مختارا ( بأكل وغيره ) كأدائه الدين في الصورة التي قدمناها ولم ينو أنه لا يؤخر أداءه عن الغد ( قبل الغد ) أو بعده وقبل تمكنه منه ( حنث ) لتفويته البر باختياره ، ومر أن تقصيره في تلفه كإتلافه له ، ثم الأصح أنه إنما يحنث بعد مجيء الغد ومضي زمن يمكنه فيه ذلك المحلوف عليه فلو مات قبل ذلك لم يحنث ( وإن تلف ) الطعام بنفسه ( أو أتلفه أجنبي ) قبل الغد أو التمكن ولم يقصر فيهما كما مر ( فكمكره ) فلا يحنث إذ لا يفوت البر باختياره ، وما تقرر من إلحاق مسألة لأقضين حقه أو لأسافرن بمسألة الطعام فيما ذكر فيها هو القياس ، كما لو ( أو ليأكلن ذا الطعام ) أو ليقضين حقه أو ليسافرن ( غدا فمات قبله ) فإنه يقع عليه الثلاث قبل الخلع ويتبين بطلانه لتفويته البر باختياره كما مر مبسوطا في كتاب الطلاق . حلف بالطلاق الثلاث ليسافرن في هذا الشهر ثم خالع بعد تمكنه من الفعل