[ ص: 515 ] فوائد . وأقوال قوله ( فصل في الصلاة على الميت ) تقدم في كلام : أن الصلاة فرض على الكفاية ، وتقدم من أولى بالصلاة عليه ، في كلامه أيضا . المصنف بلا نزاع والصحيح من المذهب : أنها تسقط بصلاة رجل أو امرأة قدمه في الفروع ، وتسن لها الجماعة وابن تميم ، والرعاية . ومجمع البحرين ، لا تسقط إلا بثلاثة فصاعدا ، وقيل : لا تسقط إلا باثنين فصاعدا اختاره صاحب الروضة ، وقيل : تسقط بنساء وخناثى عند عدم الرجال وإلا فلا . قال وعنه ابن تميم : وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا وجزم به في التلخيص ، والفائق ، وقدم سقوطه الفرض بفعل المميز كغسله . وقدمه في مجمع البحرين ، وقيل : لا تسقط ، لأنها نفل جزم به المجد ، وأطلقهما في الرعاية ، والقواعد الأصولية ، ويأتي أبو المعالي عند قوله " وإن لم يحضره غير النساء ، صلين عليه " مستوفى هل يسن للنساء الصلاة على الميت جماعة ؟