الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 515 ] فوائد . وأقوال قوله ( فصل في الصلاة على الميت ) تقدم في كلام المصنف : أن الصلاة فرض على الكفاية ، وتقدم من أولى بالصلاة عليه ، في كلامه أيضا . وتسن لها الجماعة بلا نزاع والصحيح من المذهب : أنها تسقط بصلاة رجل أو امرأة قدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية . ومجمع البحرين ، وعنه لا تسقط إلا بثلاثة فصاعدا ، وقيل : لا تسقط إلا باثنين فصاعدا اختاره صاحب الروضة ، وقيل : تسقط بنساء وخناثى عند عدم الرجال وإلا فلا . قال ابن تميم : وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا وجزم به في التلخيص ، والفائق ، وقدم المجد سقوطه الفرض بفعل المميز كغسله . وقدمه في مجمع البحرين ، وقيل : لا تسقط ، لأنها نفل جزم به أبو المعالي ، وأطلقهما في الرعاية ، والقواعد الأصولية ، ويأتي هل يسن للنساء الصلاة على الميت جماعة ؟ عند قوله " وإن لم يحضره غير النساء ، صلين عليه " مستوفى

التالي السابق


الخدمات العلمية