فائدة :
هذه المسألة ، ، وفروعها : الربا فيها مقصود . فلذلك وقع الخلاف فيهما أما ومسألة مد عجوة ، وإنما هو تابع لغيره فهو على ثلاثة أنواع . إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة
أحدها : ما لا يقصد عادة ، ولا يباع مفردا . كتزويق الدار ونحوه . قال في الرعاية : وكذا ثوب طرازه ذهب ، فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق .
الثاني : ما يقصد تبعا لغيره ، وليس أصلا لمال الربا . . فهذا له حكم يأتي في كلام كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه . المصنف
الثالث : ما لا يقصد وهو تابع لغيره ، وهو أصل لمال الربا إذا بيع بما فيه منه . وهو ضربان .
أحدهما : أن يمكن إفراد التابع بالبيع . . ففيه طريقان : [ ص: 37 ] كبيع نخلة عليها رطب برطب
أحدهما : المنع . وهي طريقة في المجرد . الثاني : الجواز . وهي طريقة القاضي أبي بكر ، ، والخرقي ، وابن بطة في الخلاف . والقاضي
الضرب الثاني : أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع . كبيع شاة لبون بلبن ، أو ذات صوف بصوف ، وبيع التمر بالنوى . وهو قول " في المصنف روايتان " وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم . بيع النوى بتمر فيه نوى ، واللبن بشاة ذات لبن ، والصوف بنعجة عليها صوف
إحداهما وهي المذهب : يجوز . جزم به في الوجيز ، وغيره وصححه في التصحيح ، وغيره . واختاره ابن حامد ، وابن أبي موسى ، في المجرد ، والقاضي والشارح ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، وشرح . ابن رزين
والثانية : لا يجوز . اختارها أبو بكر ، في خلافه . وقدمه في الهادي . وقال والقاضي ابن عبدوس في تذكرته : يجوز . ولا يجوز بيع اللبن والصوف بشاة ذات لبن أو صوف . قال بيع نوى بتمر بنواه الشارح [ على القول بالجواز ] يجوز بيعه متفاضلا ومتساويا . على المذهب قال في القواعد الفقهية : ولعل المنع ينزل على ما إذا كان الربوي مقصودا . فالجواز على عدم القصد . وقد صرح باعتبار عدم القصد وغيره . وشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود . ابن عقيل