الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثاني : ظاهر قوله ( ويثبت الملك فيه بالقبض ) . أنه لا يثبت الملك فيه قبل قبضه . وهو أحد الوجهين . جزم به المصنف في المغني ، والشرح ، وشرح ابن المنجى . قال في الهداية : والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر وغيرهم . ويملكه المقترض بقبضه . انتهوا . والصحيح من المذهب : أنه يتم بقبوله ، ويملكه بقبضه . قال في الفروع : ويتم بقبوله . قال جماعة : ويملك . وقيل : يثبت ملكه بقبضة كهبة . وله الشراء من مقترضه . نقله مهنا . انتهى .

قال في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم : ويتم بالقبول . ويملكه بقبضه . وقال في القاعدة التاسعة والأربعين : القرض ، والصدقة ، والزكاة وغيرها فيه طريقان .

أحدهما : لا يملك إلا بالقبض ، رواية واحدة . وهي طريقة المجرد ، والمبهج . ونص عليه في مواضع . [ ص: 126 ] والثانية : لا يملك المبهم بدون القبض ، ويملك العين بالقبض . وهي طريقة القاضي في خلافه ، وابن عقيل في مفرداته ، والحلواني ، وابنه ، إلا أنهما حكيا في المعين روايتين . انتهى .

وأما اللزوم : فإن كان مكيلا أو موزونا ، فبكيله أو وزنه . وإن كان غير ذلك ففيه روايتان . وأطلقهما في الفروع . قلت : حكم المعدود والمذروع : حكم المكيل والموزون . والصحيح : أنه لا يلزم إلا بالقبض . وجزم في التلخيص أنه يجوز التصرف فيه إذا كان معينا . وكذا جزم به في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية