قوله ( وإن : صح ) . هذا المذهب المشهور المنصوص عن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل حتى يثمر بجزء من الثمرة رحمه الله ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمنور ، ومنتخب الإمام أحمد الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والفائق . وقيل : لا تصح . قال : المعاملة باطلة . فعلى المذهب : يكون الغرس من رب الأرض . فإن شرطه على العامل : فحكمه حكم القاضي . على ما يأتي في كلام المزارعة إذا شرط البذر من العامل . [ ص: 471 ] المصنف
فوائد
الأولى : قال في الفروع : ظاهر نص رحمه الله : جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر ، أو بجزء من الشجر والثمر ، كالمزارعة . وهي المغارسة ، والمناصبة . واختاره الإمام أحمد في كتابه . وصححه أبو حفص العكبري في التعليق أخيرا . واختاره في الفائق ، القاضي والشيخ تقي الدين رحمه الله . وذكره ظاهر المذهب . وقال : ولو كان مغروسا ، ولو كان ناظر وقف ، وأنه ، وأن للحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط . انتهى . لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة
وهذا احتمال في المغني ، والشرح . وقيل : لا تصح . اختاره في المجرد ، القاضي ، والمصنف والشارح . وجزم به في الرعاية الكبرى . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق .
الثانية : لو كان الاشتراك في الغراس والأرض : فسدت وجها واحدا . قاله ، المصنف والشارح ، والناظم ، وغيرهم . وقال الشيخ تقي الدين : قياس المذهب صحتها . قال في الفائق ، قلت : وصحح المالكيون . انتهى المغارسة في الأرض الملك ، لا الوقف . بشرط استحقاق العامل جزءا من الأرض مع القسط من الشجر