الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل حتى يثمر بجزء من الثمرة : صح ) . هذا المذهب المشهور المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والفائق . وقيل : لا تصح . قال القاضي : المعاملة باطلة . فعلى المذهب : يكون الغرس من رب الأرض . فإن شرطه على العامل : فحكمه حكم المزارعة إذا شرط البذر من العامل . على ما يأتي في كلام المصنف . [ ص: 471 ]

فوائد

الأولى : قال في الفروع : ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله : جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر ، أو بجزء من الشجر والثمر ، كالمزارعة . وهي المغارسة ، والمناصبة . واختاره أبو حفص العكبري في كتابه . وصححه القاضي في التعليق أخيرا . واختاره في الفائق ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وذكره ظاهر المذهب . وقال : ولو كان مغروسا ، ولو كان ناظر وقف ، وأنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة ، وأن للحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط . انتهى .

وهذا احتمال في المغني ، والشرح . وقيل : لا تصح . اختاره القاضي في المجرد ، والمصنف ، والشارح . وجزم به في الرعاية الكبرى . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق .

الثانية : لو كان الاشتراك في الغراس والأرض : فسدت وجها واحدا . قاله المصنف ، والشارح ، والناظم ، وغيرهم . وقال الشيخ تقي الدين : قياس المذهب صحتها . قال في الفائق ، قلت : وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك ، لا الوقف . بشرط استحقاق العامل جزءا من الأرض مع القسط من الشجر . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية