قوله ( في ظاهر كلامه ) . في رواية والمساقاة : عقد جائز . وقد سئل عن الأثرم ؟ فلم يمنعه من ذلك . وكذا حكم المزارعة ، وهذا المذهب اختاره الأكار يخرج من غير أن يخرجه صاحب الضيعة ابن حامد وغيره . قال في تجريد العناية : وهي عقد جائز في الأظهر . وصححه ناظم المفردات . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمذهب الأحمد ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وهو من مفردات المذهب . وقيل : هي عقد لازم . قاله ابن رزين . واختاره القاضي الشيخ تقي الدين . وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب . واختار في التبصرة : أنها جائزة من جهة العامل ، بل لازمة من جهة المالك . مأخوذ من الإجارة . فعلى المذهب : يبطلها ما يبطل الوكالة . ولا تفتقر إلى ذكر مدة . ويصح توقيتها . ولكل واحد منهما فسخها . فهي بينهما . وعليه تمام العمل . فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة : فلا شيء له . وإن فسخ رب المال قال في الرعاية : أو أجنبي فعليه للعامل أجرة عمله . وعلى الوجه الثاني : لا تبطل بما يبطل الوكالة . وتفتقر إلى القبول لفظا . ويشترط ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة . فإن جعلا مدة لا تكمل فيها : لم تصح . وهل للعامل أجرة ؟ على وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، [ ص: 473 ] والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والفروع . وإن فسخ العامل قبل ظهورها
أحدهما : له أجرة مثله . وهو الصحيح . قال في التصحيح : أحدهما : إن عمل فيها وظهرت الثمرة : فله أجرة مثله . وهو الصحيح . وإن لم تظهر : فلا شيء له . وكذا قال في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وصححاه . وصححه في النظم . والوجه الثاني : لا أجرة له . وقدمه . وقال في الرعاية ، ابن رزين قلت : إن جهل ذلك فله أجرة . وإلا فلا .
تنبيه : عكس صاحب الفروع . بناء على الوجهين . والظاهر : أنه من الكاتب حين التبييض ، أو سبقة قلم .
فائدة : لو ، فقال كان البذر من رب الأرض ، وفسخ قبل ظهور الزرع ، أو قبل البذر وبعد الحرث في الأحكام السلطانية : قياس المذهب : جواز القاضي . ويكون شريكا في الأرض بعمارته . واختار بيع العمارة التي هي الآبار ابن منصور : أنه تجب له أجرة عمله ببدنه . وما أنفق على الأرض من ماله . وحمل كلام رحمه الله عليه . وأفتى الإمام أحمد الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن . فقال : إن زارعه مزارعة لازمة : لم تبطل بالإجارة . وإن لم تكن لازمة أعطي الفلاح أجرة عمله . وأفتى أيضا في زارع رجلا على مزرعة بستان . ثم أجرها هل تبطل المزارعة ؟ : إن كان له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها : فله قيمتها على من انتفع بها . فإن كان المالك انتفع بها ، أو أخذ عوضا عنها المستأجر : فضمانها عليه . وإن أخذ الأجرة عن الأرض وحدها : فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها . قال في القواعد : ونص رجل زرع أرضا ، وكانت بورا وحرثها ، فهل له إذا خرج منها فلاحه ، وفي رواية الإمام أحمد صالح فيمن ، فما أخذها أن له أن يردها عليه كما شرط . قال : ويتخرج مثل ذلك في المزارعة . استأجر أرضا [ ص: 474 ] مفلوحة ، وشرط عليه أن يردها مفلوحة