قوله ( ولا يصح ) . يعني : بكونه مسلما ، ولا يقع إلا قربة لفاعله . كالحج ، أي النيابة فيه ، والعمرة ، والأذان ونحوهما . كالإقامة ، وإمامة صلاة ، وتعليم القرآن . قال في الرعاية : والقضاء . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ابن منجا وغيره : هذا أصح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . : يصح كأخذه بلا شرط . نص عليه . [ ص: 46 ] وقال في الرعاية قبيل صلاة المريض ويكره وعنه أخذ الأجرة على الإمامة بالناس : يحرم . انتهى . واختار وعنه ابن شاقلا الصحة في الحج ، لأنه لا يجب على أجير ، بخلاف أذان ونحوه . وذكر في الوسيلة الصحة وعن عنه . لكن الخرقي رحمه الله ، منع الإمامة بلا شرط أيضا . وقيل : يصح للحاجة . ذكره الإمام أحمد الشيخ تقي الدين رحمه الله ، واختاره . وقال : لا يصح ، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك . وقد قال العلماء : إن الاستئجار على القراءة ، وإهدائها إلى الميت فلا ثواب له . فأي شيء يهدى إلى الميت ؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح . القارئ إذا قرأ لأجل المال لم يقل به أحد من الأئمة ، وإنما تنازعوا في والاستئجار على مجرد التلاوة ، والمستحب : أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج ، لا أن يحج ليأخذ . فمن أحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج . ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح ، يفرق بين من يقصد الدين فقط ، والدنيا وسيلة ، وعكسه . فالأشبه : أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق . قال : الاستئجار على التعليم : الأفضل تركه . لم يفعله السلف . ويتوجه فعله لحاجة . قاله صاحب الفروع ، ونصره بأدلة . ونقل وحجه عن غيره ليستفضل ما يوفي دينه ابن هانئ : فيمن ؟ قال : نعم . عليه دين ، وليس له ما يحج ، أيحج عن غيره ليقضي دينه
فوائد : الأولى : تعليم الفقه والحديث ملحق بما تقدم ، على الصحيح . اختاره في الخلاف ، القاضي وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المحرر ، والهداية ، والمذهب ، [ ص: 47 ] والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : يصح هنا ، وإن منعنا فيما تقدم . جزم به في الوجيز ، وشرح . واختاره ابن رزين ، المصنف والشارح . وهو المذهب على المصطلح . وأطلقهما في الفروع .
الثانية : . نص عليه . قاله لا بأس بأخذ أجرة على الرقية الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وغيره .
الثالثة : يجوز ، على الصحيح من المذهب . وقطع به جماعة . وقدمه في الفروع وغيره . قال أخذ الجعالة على ذلك كله : فيه وجهان . وهو ظاهر الترغيب وغيره . وقال في المنتخب : الجعل في الحج كالأجرة . المصنف
الرابعة : يحرم . أخذ أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه ونحوهما
الخامسة : يجوز ، على الصحيح من المذهب . وقال أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه في التذكرة : لا يجوز ابن عقيل . وذكر نحوه أخذ الرزق على الحج ، والغزو ، والصلاة ، والصيام في الخصال ، وصاحب التلخيص . وذكره في التعليق . ونقل القاضي صالح ، : لا يعجبني أن يأخذ ما يحج به ، إلا أن يتبرع . وتقدم كلام وحنبل الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أخذ ليحج قريبا .