قوله ( وإن أعاره إياه : برئ ، علم أو لم يعلم ) . هذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : إذا لم يعلم لم يبرأ . جزم به في التلخيص . قال الحارثي : ومقتضى النص : الضمان . وبه قال ، وصاحب التلخيص . انتهى . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقال اختاره ابن عقيل . يعني به الشيخ . والظاهر : أنه أراد ما قدمه في الكافي ، ولم يعارضه المغني ، والمقنع . فإن المصنف جزم بالبراءة فيهما . وأما صاحب الفروع : فإنه تابع المصنف في المغني ، ولو أعاد النظر . فحكى الخلاف ، كما حكاه غيره . المصنف
فائدة : لو : لم يبرأ ، على المنصوص . قاله باعه إياه ، أو أقرضه ، فقبضه جاهلا الحارثي . واختار : أنه يبرأ . المصنف