فائدة : لو : فليس بجائفة ذكره أدخل إصبعه في فرج بكر ، فأذهب بكارتها ، المصنف والشارح ، وغيرهما . قوله ( وفي الضلع بعير ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، ونص عليه . وهو من مفردات المذهب . وذكر رواية : فيه حكومة . ابن عقيل
تنبيه : قوله " وفي الضلع بعير " كذا قال أكثر الأصحاب وأطلقوا ، وقدمه في الرعايتين . وقيده في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم : بما إذا أجبر مستقيما ، فقالوا : وفي الضلع بعير إذا أجبر مستقيما . والظاهر : أنه مراد من أطلق . ولكن صاحب الرعايتين غاير ، فالظاهر : أنه لما رأى من أطلق وقيد حكاهما قولين . وقال الزركشي : ولم أر هذا الشرط لغير صاحب المحرر . وقد أطلق رحمه الله بأن في الضلع بعيرا من غير قيد . قوله ( وفي الإمام أحمد بعيران ) . هذا المذهب . الترقوتين
قاله ، وأصحابه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 115 ] وهو من المفردات ، وظاهر كلام القاضي : أن فيها أربعة أبعرة . فإنه قال : وفي الترقوة بعيران . وقال في الإرشاد : في كل ترقوة بعيران . فهو أصرح من كلام الخرقي . وصرف الخرقي كلام القاضي إلى المذهب . فقال : المراد بالترقوة : الترقوتان . اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف واللام المقتضية للاستغراق . قوله ( الخرقي ) . وهو المذهب ، نص عليه في رواية وفي كل واحد من الذراع ، والزند ، والعضد ، والفخذ ، والساق : بعيران أبي طالب ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في الرعايتين ، وقطع به في الشرح في الزند ، واختاره في عظم الساق والفخذ . وهو من مفردات المذهب في الفخذ والساق والزند . القاضي : في كل واحد من ذلك بعير ، نص عليه في رواية وعنه ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . صالح
وقاله ، أبو الخطاب ، وجماعة من أصحاب وابن عقيل . وأطلقهما في الفروع . وقال القاضي : والصحيح أنه لا تقدير في غير الخمسة . وهي : الضلع والترقوتان والزندان ، وجزم أن في الزند بعيرين . وذكر المصنف في ذلك رواية : أن فيه حكومة . نقل ابن عقيل فيمن كسرت يده أو رجله فيها حكومة ، وإن انجبرت . [ ص: 116 ] وترجمه حنبل أبو بكر بنقص العضو بجناية . في الزند الواحد : أربعة أبعرة ; لأنه عظمان . وفيما سواه بعيران ، واختاره وعنه ، واختار القاضي : أن فيما سوى الزند حكومة كما تقدم . كبقية الجروح وكسر العظام ، كخرزة صلب وعصعص وعانة . قاله في الإرشاد في غير ضلع . المصنف