والثالثة : في روايات : الجواز ، وعدمه ، صححه في مجمع البحرين ، وقدمه الخرز بشعر الخنزير في شرحه . وأطلقهما ابن رزين ابن تميم ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكراهة .
وقدمه في الرعايتين ، وصححه في الحاويين ، وجزم به في المنور : وأطلقهن في الفروع . وأطلق الكراهة والجواز في المغني والشرح . [ ص: 91 ] ويجب غسل ما خرز به رطبا على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وابن تميم ، وابن عبيدان . قال في الرعاية : هذا الأقيس . لا يجب ; لإفساد المغسول . وعنه
والرابعة : نص على جواز المنخل من شعر واقتصر عليه أحمد ابن تميم وجزم به في الفائق ، والرعاية الكبرى ، ثم قال : وقلت يكره .