( و ) كما جزم به غير واحد ، وكذا وطؤها ( يكفر مستحله ) عند الجمهور مجتب ( وقيل لا ) يكفر في المسألتين ، وهو الصحيح خلاصة ( وعليه المعول ) ; لأنه حرام لغيره ولما يجيء في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف ، ولو رواية ضعيفة ، ثم هو كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فتلزمه التوبة ; [ ص: 298 ] مستحل وطء الدبر . ومصرفه كزكاة وهل على المرأة تصدق ؟ قال في الضياء : الظاهر لا . ويندب تصدقه بدينار أو نصفه