[ ص: 328 ] فصل : جزم جماعة منهم وصاحب المستوعب والرعاية بالاستحباب ، ومعناه عن الشيخ ، وعبر أحمد وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم بالجواز ، وإنما أرادوا فرض المسألة مع المخالف ، ولهذا ذكر القاضي استحبابه في بحث المسألة ، قال القاضي : هو مستحب عند أصحابنا للمفرد والقارن أن يفسخا نيتهما بالحج زاد ابن عقيل : إذا الشيخ ، فإذا فرغاها وحلا منها أحرما بالحج ليصيرا متمتعين . وقال ( طافا وسعيا فنويا بإحرامهما ذلك عمرة مفردة هـ م ) ش : لا يجوز ، ولنا ولهم ما سبق في أفضل الأنساك . قالوا : { وداود لا تبطلوا أعمالكم } رد بالفسخ ، نقله إلى غيره لا إبطاله ، من أصله ، زاد : على أنه محمول على غير مسألتنا . قالوا : { القاضي وأتموا الحج } رد : الآية اختصت الابتداء بهما لا البناء . قالوا : أحد النسكين كالعمرة . رد : فاسد الاعتبار ، ثم لا فائدة ، وهنا ، وعند فضيلة التمتع فضيلة الإفراد إن كان . الشافعي
[ ص: 329 ] قارنا . فإن قيل : صح وإن لم يعتقد فعل الحج من عامه ، قيل : منعه وغيره ، نقل ابن عقيل ابن منصور : لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع ; ولأنه على الفور . فلا يؤخره ، كما لو لم يحرم ، فكيف وقد أحرم ؟ واختلف كلام ، وقدم الصحة ; لأن بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع ; ولأن العمرة لا تصير حجا ، والحج يصير عمرة لمن حصر عن القاضي عرفة أو فاته الحج . قالوا : لا يجوز قبل الطواف والسعي كذا بعده ، نقل أبو طالب : يجعلها عمرة إذا طاف بالبيت ، ولا يجعلها وهو في الطريق . رد : لأن هذا الفسخ لم يجز في زمنه عليه السلام ; لأن في الصحيحين { لأبي موسى : طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل } ، ولأنه إنما جاز الفسخ ليصير متمتعا ، فإذا فسخ قبل فعل العمرة لم يحصل ذلك ، ولا يجوز أن يقال : افسخ واستأنف عمرة ; لأن الإحرام الأول تعرى عن نسك ، كذا قاله أنه قال ، وظاهر كلامهم : يجوز ، فينوي إحرامه بالحج عمرة ، وخبر القاضي أبي موسى أراد أن الحل يترتب على الطواف والسعي ليس فيه المنع من قلب النية ، ولهذا في الصحيحين عن { قالت : نزلنا عائشة بسرف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ، ومن كان معه هدي فلا } وفيهما أيضا عنها : { مكة أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل } . وفيهما [ ص: 330 ] أيضا عن حتى إذا دنونا من : { ابن عباس بالبطحاء وقال لما صلى الصبح من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها } أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لأربع مضين من ذي الحجة ، فصلى الصبح
وفي الانتصار وعيون المسائل : لو لم يبعد واختار ادعى مدع وجوب الفسخ وجوبه ، وقال : هو قول ابن حزم ابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق . وفي عن مسلم : أن من طاف حل ، وقال : سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم . ابن عباس إنما يروي التخيير أو الأمر بالحل ، فالتخيير كان أولا ثم حتمه عليهم آخرا لما امتنعوا ، فعلة الحتم زالت . وفي وابن عباس أن مسلم قال ابن جريج : من أين يقول ذلك ؟ يعني لعطاء . قال : من قول الله { ابن عباس ثم محلها إلى البيت العتيق } قلت : فإن ذلك بعد المعرف ، فقال : كان يقول : هو بعد المعرف وقبله كان يأخذ ذلك من { ابن عباس } ، ولا يصح الفسخ إلا قبل وقوفه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع بعرفة ، لعدم جوازه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يستفيد به فضيلة التمتع ، ولا يصح الفسخ ممن معه هدي منهما ، وكذا لا يحل فيحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق ، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا ، نص عليه ، واحتج { متمتع ساق هديا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في العشر ولم يحل } ، ونقل أبو طالب : الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره ( و هـ ) ونقل أيضا فيمن : له أن يقصر من شعر رأسه خاصة ، . يعتمر قارنا أو متمتعا ومعه هدي
[ ص: 331 ] { : قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند معاوية المروة بمشقص } . متفق عليه . قال لقول قيس بن سعد الحبشي وهو الذي خلف في مجلسه عطاء بمكة في الفتيا ، وقد رواه عن عن عطاء : الناس ينكرون هذا على معاوية . ونقل معاوية فيمن يوسف بن موسى : إن قدم في شوال نحره وعليه هدي آخر ، وإن قدم في العشر لم يحل ، فقيل له خبر قدم متمتعا معه هدي فقال : إنما حل بمقدار التقصير . قال معاوية : ظاهره يتحلل قبل العشر لا بعده إلا بتقصير الشعر . قال : وهذا يقتضي أن الهدي لا يمنع التحلل ، وإنما استحب المقام في العشر ; لأنه لا يطول إحرامه . القاضي
وقال : له التحلل وينحر هديه عند مالك المروة .
وقال : ويحتمله كلام الشيخ ، وقاله الخرقي ، الشافعي أيضا كقولنا . وجه الأول الأخبار السابقة ، وكامتناعه في وقته عليه السلام ; ولأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الإحرامين ، كالقران . وعنه
وفيه نظر ، وحيث صح الفسخ لزمه دم ، نص عليه . وذكره في الخلاف ; لأن نية التمتع إن اعتبرت فما حل حتى نوى أنه يحل ثم يحرم بالحج وذكر الشيخ عن القاضي : لا ، لعدم النية ، قال في المستوعب : لا يستحب القاضي ، قال في الرعاية : يكره ذلك . الإحرام بنية الفسخ