ثم وذكر جماعة : ويدعو . وذكر ينحر هدايا إن كان معه ، ثم يحلق ، يبدأ بأيمنه ، ويستقبل القبلة : يكبر . ولا يشارطه على أجرة ; لأنه نسك ، قاله الشيخ أبو حكيم وقال : ثم يصلي ركعتين ، وذكر ابن شهاب عن عن أحمد أن وكيع قال له : إنه تعلم الآداب الخمسة ، الخامس التكبير ، من أبا حنيفة حجام ، وإن الحجام نقلها عن . وإن قصر فمن جميعه ، نص عليه ، قال عطاء شيخنا : لا من كل شعرة بعينها ، وعنه : أو بعضه ، فيجزئ ما نزل عن رأسه ; لأنه من شعره ، بخلاف المسح ; لأنه ليس رأسا ، ذكره في الفصول والخلاف ، قال : ولا يجزئ شعر الأذن ، على أنه إنما لم يجزئ ; لأنه يجب تقصير جميعه ، ومن لبد أو ضفر أو عقص كغيره ، ونقل ابن منصور : فليحلق ، قال : يعني وجب عليه ، قال في الخلاف وغيره : لأنه لا يمكنه التقصير من كله ، لاجتماعه . ، وفي منسك والمرأة تقصر كذلك أنملة فأقل ابن الزاغوني : تجب أنملة ، قال جماعة : السنة لها أنملة ويجوز أقل ويسن أخذ أظفاره وشاربه .
وقال وغيره : ولحيته . ومن عدمه استحب أن يمر الموسى . ابن عقيل
وقاله في ختان ، وكلام أبو إسحاق في المحرم خرج مخرج الأمر ، وحمله أحمد على الندب ، قاله في عمد الأدلة ، [ ص: 514 ] وفي القاضي . في الخرقي ; لأنه يزيد في قيمته ثم حل له كل شيء إلا النساء ، قال العبد : يقصر ، قال جماعة : يريد أنه لا يحلق بلا إذن وابنه القاضي وابن الزاغوني وجماعة : والعقد ، وظاهر كلام والشيخ أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي : حله .
وقاله شيخنا ، وذكره عن ( م 11 ) وعنه إلا الوطء في الفرج . والحلق والتقصير نسك فيه دم ، وعنه : إطلاق من محظور لا شيء في تركه ونقل أحمد مهنا : في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة ، الدم كثير ، [ ص: 515 ] عليه أقل من الدم ، فإن فلا دم ، نص عليه ، ونقل حلق قبل نحره أو رميه أو نحر أو زار قبل رميه أبو طالب وغيره : يلزم عامدا عالما ، اختاره أبو بكر وغيره ، وأطلقها ، وظاهر نقل ابن عقيل المروذي : يلزمه صدقة . قال شيخنا : وللمخطئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من النص ، ومما احتج بهذه المسألة .
[ ص: 514 ]