ومن : عزر ، استمنى بيده بلا حاجة : يكره ذلك نقل وعنه ابن منصور : لا يعجبني بلا ضرورة . قال : كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به . مجاهد
وقال : كانوا يفعلونه في مغازيهم ، العلاء بن زياد : " يحرم مطلقا ولو خاف " ذكرها في الفنون : وإن حنبليا نصرها ، لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة ، فهنا أولى ، وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره ، والمرأة كرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره وعنه . ابن عقيل