في قال : وقال رفع اليدين في الركوع والإحرام : لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئا خفيفا والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل ، قال مالك ابن القاسم : وكان رفع اليدين عند ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام . مالك
قلت لابن القاسم : وعلى الصفا والمروة وعند الجمرتين وبعرفات وبالموقف وفي المشعر وفي الاستسقاء وعند استلام الحجر ؟
قال : نعم ، إلا في الاستسقاء بلغني أن رئي رافعا يديه وكان قد عزم عليهم الإمام فرفع مالكا يديه فجعل بطونهما مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي وجهه ، قال مالك ابن القاسم وسمعته يقول : فإن كان الرفع فهكذا مثل ما صنع . مالك
قلت لابن القاسم : قوله إن كان الرفع فهكذا في أي شيء يكون هذا الرفع ؟
قال : في الاستسقاء وفي مواضع الدعاء .
قلت لابن القاسم : فعرفة من مواضع الدعاء ؟
قال : نعم والجمرتان والمشعر ، قال : ولقد سألت عن مالكا قال : بل يكبر ويمضي ولا يرفع يديه . الرجل يمر بالركن فلا يستطيع أن يستلمه أيرفع يديه حين يكبر إذا حاذى الركن أم يكبر ويمضي ؟
قال ابن وهب وابن القاسم عن عن مالك ابن شهاب عن [ ص: 166 ] عن أبيه { سالم بن عبد الله } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح التكبير للصلاة
قال عن وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم عبد الرحمن بن الأسود قالا : { وعلقمة : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة عبد الله بن مسعود } ، قال قال عن وكيع عن ابن أبي ليلى عيسى أخيه والحكم عن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { البراء بن عازب } . كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعها حتى ينصرف
قال عن وكيع أبي بكر بن عبد الله بن قطاف النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود ، قال : وكان قد شهد معه عليا صفين وكان أصحاب يرفعون في الأولى ثم لا يعودون وكان ابن مسعود يفعله . إبراهيم النخعي