إذا ذبح الضحية أو الهدي غير صاحبه أو يهودي أو نصراني قلت : فهل يكره للرجل أن ينحر هديه غيره ؟ مالك
قال : نعم كراهية شديدة ، وكان يقول : ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو بنفسه ، قلت : فالضحايا أيضا كذلك ؟ قال : نعم . قلت : فإن ذبح غيري هديي أو أضحيتي أجزأني ذلك في قول لا ينحر هديه إلا هو بنفسه إلا أنه كان يكرهه ؟ مالك
قال : نعم .