قلت لابن القاسم : أرأيت إذا عرفة ، فلما زار البيت لطواف الإفاضة طاف طواف الإفاضة ونسي الركعتين ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة ، ثم فرغ من أمر الحج ثم ذكر بعدما خرج وهو قريب من مكة أو بمكة ؟ دخل مراهقا فلم يطف بالبيت حتى خرج إلى
قال : يرجع فيطوف ويصلي الركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ، قلت : ويكون عليه الدم في قول ؟ مالك
قال : لا ، لأن هاتين الركعتين إنما تركهما من طواف هو بعد الوقوف بعرفة ، وذلك الأول إنما تركهما من طواف هو قبل الخروج إلى عرفة ، فذلك الذي جعل فيه دما وهذا رجل مراهق فلا دم عليه للطواف الأول ، لأنه دخل مراهقا فلا دم عليه لما أخر من الركعتين بعد الطواف الذي بعد الوقوف مالك بعرفة لأنه قد قضاه . قلت لابن القاسم : أرأيت إذا لم يذكر هاتين الركعتين من الطواف الأول الذي قبل الوقوف ، أو من الطواف طواف الإفاضة ، مكة ؟ دخل مراهقا ولم يكن طاف قبل ذلك بالبيت فذكر ذلك بعدما بلغ بلاده أو تباعد من
قال : قال : يمضي ويركع الركعتين حيث ذكرهما ، وليهرق لذلك دما ومحل هذا الدم مالك مكة .