قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن أيعطى من الثلث شيئا في قول رجلا قال أحجوا فلانا حجة في وصيته ولم يقل عني ؟ مالك
قال : يعطى من الثلث قدر ما يحج به إن حج فإن أبى أن يحج فلا شيء له ولا يكون له أن يأخذ المال ثم يقعد ولا يحج ، فإن أخذ المال ولم يحج أخذ منه ولم يترك له إلا أن يحج .