الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها ثم حللها ، والعبد إذا أحرم بغير إذن سيده ثم حلله فأعتقه ، ثم حج العبد بعدما أعتقه عن التي حلله سيده وعن حجة الإسلام ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا تجزئه ، وإذا حجت المرأة إذا أذن لها زوجها عن حجة الإسلام وعن الحجة التي حللها منها زوجها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : تجزئها [ ص: 492 ] هذه الحجة عنهما جميعا ، قال : لأن المرأة حين فرضت الحج فحللها زوجها منها إن كانت فريضة فهذه تجزئها من تلك ، وهذه قضاء تلك الفريضة وهي تجزئها من الفريضة التي عليها ، قال : وإن كانت حين حللها زوجها إنما حللها من تطوع ، فهذه قضاء عن ذلك التطوع الذي حللها زوجها منه . قال : والعبد ليس مثل هذه حين أعتق ، لأن العبد حين حلله سيده إنما حلله من تطوع ، فإن أعتق ثم حج حجة الإسلام ينوي به عن الحجة التي أحله منها سيده ، وحجة الفريضة فلا تجزئه حجة واحدة من تطوع وواجب وتكون حجة هذا العبد التي حجها بعد عتقه إذا نوى بها عنهما جميعا عن التي حلله سيده منها ، وعليه حجة الفريضة مثل ما قال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث وهو ضرورة فيمشي في حجة الفريضة ينوي بذلك نذرا ، وحجة الفريضة لم تجزه من حجة الفريضة وأجزأته من نذره وكان عليه حجة الفريضة فمسألة العبد عندي مثل هذا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية