قلت لابن القاسم : أرأيت ؟ المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها ثم حللها ، والعبد إذا أحرم بغير إذن سيده ثم حلله فأعتقه ، ثم حج العبد بعدما أعتقه عن التي حلله سيده وعن حجة الإسلام
قال : لا تجزئه ، ؟ وإذا حجت المرأة إذا أذن لها زوجها عن حجة الإسلام وعن الحجة التي حللها منها زوجها
قال : تجزئها [ ص: 492 ] هذه الحجة عنهما جميعا ، قال : لأن المرأة حين فرضت الحج فحللها زوجها منها إن كانت فريضة فهذه تجزئها من تلك ، وهذه قضاء تلك الفريضة وهي تجزئها من الفريضة التي عليها ، قال : وإن كانت حين حللها زوجها إنما حللها من تطوع ، فهذه قضاء عن ذلك التطوع الذي حللها زوجها منه . قال : والعبد ليس مثل هذه حين أعتق ، لأن العبد حين حلله سيده إنما حلله من تطوع ، فإن أعتق ثم حج حجة الإسلام ينوي به عن الحجة التي أحله منها سيده ، وحجة الفريضة فلا تجزئه حجة واحدة من تطوع وواجب وتكون حجة هذا العبد التي حجها بعد عتقه إذا نوى بها عنهما جميعا عن التي حلله سيده منها ، وعليه حجة الفريضة مثل ما قال في مالك بيت الله فيحنث وهو ضرورة فيمشي في حجة الفريضة ينوي بذلك نذرا ، وحجة الفريضة لم تجزه من حجة الفريضة وأجزأته من نذره وكان عليه حجة الفريضة فمسألة العبد عندي مثل هذا . الذي يحلف بالمشي إلى