قلت لابن القاسم أرأيت من الصفا والمروة في قول أتى وقد فاته الحج ، أيرمل بالبيت ويسعى في المسيل بين ؟ مالك
قال : نعم .
قال : وقال : وكذلك مالك الجعرانة أو التنعيم ، فإذا طاف بالبيت فأحب إلي أن يرمل وإذا سعى بين من اعتمر من الصفا والمروة فأحب إلي أن يسعى ببطن المسيل . قلت : أفكان يخفف ويوسع لهذا الذي اعتمر من مالك الجعرانة أو التنعيم أن لا يرمل وأن لا يسعى ببطن المسيل بين الصفا والمروة ؟
قال : كان يستحب لهما أن يرملا وأن يسعيا ويأمرهما بذلك ، ولم أره يوجب عليهما الرمل بالبيت كما يوجب ذلك على من حج أو اعتمر من المواقيت ، وأما السعي بين الصفا والمروة فكان يوجبه على من اعتمر من التنعيم وغير ذلك . قلت لابن القاسم : أرأيت ، هل عليه فيه عند طواف الصدر إن تركه رجل طعام أو دم أو شيء من الأشياء ؟ مالك
قال : لا إلا أن كان يستحب له أن لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع . مالكا