في الرجل يعرف متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في القسم قلت : أرأيت في قول ما كان من أموال أهل الإسلام من عبيد أو غير ذلك ، وساداتهم غيب ، [ ص: 504 ] أيقسمون ذلك ؟ مالك
قال : قال : ما علموا أنه لأهل الإسلام فلا يقسموه ، وإن كانت ساداتهم غيبا ، كان أهل الشرك أحرزوهم أو بقوا إليهم فذلك سواء لا يقسمون شيئا من ذلك إذا هم عرفوا أصحابه ، فإن لم يعرفوا أصحابه اقتسموه . مالك
قال : وقال : كل مال يعرف لأهل الإسلام وإن غاب صاحبه عنه ، فإنه لا يباع في المقاسم إذا عرف صاحبه وإذا لم يعرف قسم . مالك