قلت لابن القاسم : أرأيت العبد إذا أبق إليهم أو أسروه أهو سواء عند ؟ مالك
قال : قال : هو سواء ، قلت : فإن أدركهما أدرك مالك لم يأخذهما إلا بالثمن ؟ هذا الذي أبق أو هذا الذي أسره أهل الحرب بعدما قسما في الغنيمة
قال : نعم . قلت : أرأيت لو أن رجلا أبق منه عبده أو ليس يؤمر من أخذه أن يرده على سيده في قول ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فما بال هذا الذي أبق إلى دار الحرب لم لا يؤمر من صار العبد في يديه أن يرده إلى سيده ؟
قال : هذا حين أبق إلى دار الحرب قد أحرزوه .