في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم قلت : أرأيت في قول الطعام والعلف في بلاد المشركين إذا جمع في الغنائم فيحتاج رجل [ ص: 521 ] إليه ، أيأكل منه بغير إذن الإمام ؟ مالك
قال : قال : سنة الطعام والعلف في أرض العدو أنه يؤكل وتعلف الدواب منه ، ولا يستأمر فيه الإمام ولا غيره . مالك
قال : والطعام هو لمن أخذه يأكله وينتفع به وهو أحق به ، قال مالك : والبقر والغنم أيضا لمن أخذها يأكل منها وينتفع بها مالك ، عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث بكير بن سواد الجذامي حدثه ، أن زياد بن نعيم حدثه أن رجلا من بني ليث حدثه ، أن عمه حدثه : أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فكان النفر يصيبون الغنم العظيمة ولا يصيب الآخرون إلا شاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لو أنكم أطعمتم إخوانكم } ، قال : فرميناهم بشاة شاة حتى كان الذي معهم أكثر من الذي معنا .
قال بكر : فما رأيت أحدا قط يقسم الطعام كله ولا ينكر أخذه ، ولكن يستمتع آخذه به ولا يباع ، فأما غير الطعام من متاع العدو فإنه يقسم عن ابن وهب الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن مكحول قال : قال : قد كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون ما أصابوا من البقر والغنم ولا يبيعونها ، وأن رسول الله أصاب غنما يوم معاذ بن جبل حنين فقسمها وأخذ الخمس منها ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابوا البقر والغنم لم يقسم للناس إذا كانوا لا يحتاجون إليها . وقال يحيى بن سعيد عن مكحول ، إن شرحبيل بن حسنة باع غنما وبقرا فقسمه بين الناس ، فقال : لم يسئ معاذ بن جبل شرحبيل إذ لم يكن المسلمون محتاجين أن يذبحوها فترد على أصحابها يبيعونها فيكون ثمنها من الغنيمة في الخمس إذا كان المسلمون لا يحتاجون إلى لحومها ليأكلوها .
عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش أسيد بن عبد الرحمن ، عن رجل حدثه عن هانئ بن كلثوم أن كتب إلى صاحب جيش عمر بن الخطاب الشام يوم تخلف أن دع الناس يأكلون ويعلفون ، فمن باع شيئا من ذلك بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين . سحنون ، عن أنس بن عياض عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن الدريك عن ابن محيريز ، قال : سمعت فضالة بن عبيد يقول : من باع طعاما أو علفا بأرض الروم مما أصاب منها بذهب أو فضة فقد وجب فيه حق الله وهي للمسلمين